|
يقضي القرار بأن يجتمع المجلس مرة واحدة شهريا أو كلما دعت الضرورة وتتم
دعوته للانعقاد من قبل رئيس
المجلس أو نائبه وفي حال غيابه
يكتمل النصاب القانوني للاجتماع
بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.
ونص على انه يجوز لمدير عام الهيئة ونائبه حضور الاجتماعات دون
أن يكون لهما صوت معدود، وأن تكون
مدة العضوية ثلاث سنوات يجوز
تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار
من صاحب السمو الحاكم تبدأ من أول
اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف
أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن
يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة
تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من
تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض
مع أحكامه وينشر في الجريدة
الرسمية.
|