|
اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس
الأعلى حاكم الشارقة المرسوم
الأميري رقم (20) لسنة 2008م
بتعديل المرسوم الأميري رقم (1)
لسنة 1995م بشأن إنشاء هيئة
كهرباء ومياه الشارقة وتعديلاته
نص على جواز قيام الهيئة بمهام
الأنشطة التي تدخل في نطاق
اختصاصها وفقاً للقواعد والأنظمة
التي تضعها ومنها إنشاء محطات
للتبريد المركزي وشبكاتها وتأسيس
الشركات أو الدخول في شركات مع
الشركات المتخصصة في مجال الطاقة
النظيفة (الطاقة المتجددة
والبديلة) ، كما نص على أن للهيئة
أن تعهد للآخرين بموجب حق
الامتياز بجميع أو بعض الأعمال
التي تدخل في نطاق اختصاصها وفيما
يلي نص المرسوم:
(مادة
أولى)
يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم
الأميري رقم (1) لسنة 1995م
المشار إليه بالنص التالي:
تباشر الهيئة الاختصاصات التالية:
1.
دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من
الطاقة والمياه والغاز اللازمة
للاستهلاك وللتنمية الاقتصادية
والاجتماعية ، والعمل على إنشاء
محطات الطاقة وتوفير مصادر الطاقة
والمياه والغاز بما يتواءم مع تلك
الاحتياجات.
2.
امتلاك وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد
الكهرباء وتحليه المياه وآبار
المياه وخطوط نقل الطاقة
الكهربائية وشبكات المياه وشبكات
الغاز والألياف البصرية وغيرها من
الأصول والموجودات التي تساعد في
تحقيق أغراضها .
3.
اتخاذ كافة الأساليب للمحافظة على الكهرباء
والمياه والغاز وترشيد استهلاكها
والعمل على تطوير مصادرها .
4.
امتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد
والأجهزة والمعدات والبرمجيات
اللازمة لمزاولة وإنجاز أعمالها.
5.
العمل على تطوير وتحديث نظم إنتاج الطاقة
والمياه والغاز والألياف البصرية
ونظم التوزيع وخدمة المستهلكين
بالحصول على أحدث الأجهزة والآلات
والمعدات التي توصلت لها تقنية
الإنتاج ، وعن طريق التدريب
والتأهيل للكوادر المواطنة.
6.
للهيئة الحق في اقتراض الأموال بضمان أو بدون
ضمان وذلك بمراعاة أحكام القانون
رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
7.
يجوز للهيئة القيام بمهام الأنشطة التي تدخل
في نطاق اختصاصها وفقاً للقواعد
والأنظمة التي تضعها في هذا الشأن
وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق :
أ-
إنشاء محطات مركزية للتبريد
(District
Cooling
)
ب-
تأسيس الشركات و/ أو الدخول في
شركات مع الشركات المتخصصة في
مجال الطاقة النظيفة (الطاقة
المتجددة والبديلة ) ، وذلك
بمراعاة قواعد التنمية والبيئة
المستدامة .
ت-
التعاقد مع مؤسسات أو هيئات أو
شركات أخرى لمساعدتها في القيام
ببعض أو كل الأعمال المناطة به .
ث-
القيام بكافة الأعمال التي يرى
المجلس أنها مرتبطة أو تابعة لأي
غرض من أغراضها أو من شأنها سواء
بشكل مباشر أو غير مباشر أو تعزز
قيمة أو زيادة ربحية .
ج-
كما وللهيئة أن تعهد للآخرين
بموجب حق الامتياز (بجميع أو بعض)
الأعمال التي تدخل في نطاق
اختصاصها وتضع الهيئة الضوابط
العامة لمنح حق الامتياز ومقابله
المادي الذي يستوفى لصالحها وآلية
وشروط منحه وأية ضوابط أو
اشتراطات أخرى ذات ارتباط.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا المرسوم اعتبارًا من
تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض
مع أحكامه وينشر في الجريدة
الرسمية.
|