|
ولي عهد الشارقة يصدر قرار ا بشأن تنظيم
العمل الإضافي في إمارة الشارقة
أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان
القاسمى ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرار
المجلس التنفيذي رقم ( 3 ) لسنة 2007م
بشأن ضوابط تنظيم العمل الإضافي في إمارة
الشارقة .ويتضمن القرار 5 مواد تنص الاولى
على انه للمدير في حالة الضرورة ، تكليف
بعض الموظفين الذين لا تزيد رواتبهم
الأساسية عن (4100) درهم للموظفين
المواطنين و (3100) درهم للموظفين غير
المواطنين ، بالعمل لمدة زمنية زيادة على
الساعات المقررة للدوام الرسمي و أثناء
العطلات الأسبوعية والرسمية ، على أن يكون
الأجر الإضافي في حدود (30%) من الراتب
الأساسي للإداري وبحد أقصى ( 800) درهم
شهريًاً ، وفي حدود (40%) للفني و بحد
أقصى (1100) درهم شهريــــــًاً.
وتنص المادة الثانية على انه يستحق
الموظفون الذين تزيد رواتبهم الأساسية عما
نصت عليه المادة (1) أعلاه ، والذين
يكلفون بأعمال إضافية بعد انتهاء الدوام
الرسمي وأثناء العطلات الأسبوعية والرسمية
، أجرًاً إضافيًا بحد أقصى (800) درهم
شهرياً وبمعدل (65) ســـــاعة شهرياً ،
ويحسب الأجر الإضافي وذلك بضرب الحد
الأقصى (800درهم ) في عدد الساعات
الإضافية مقسوماً على (65) ساعة.
ووفقا للمادة الثالثة 1..يحتسب الأجر
الإضافي على أساس الساعة بساعة واحدة
أثناء أيام العمل الرسمي و على أساس
الساعة بساعة ونصف الساعة في أيام العطلات
الأسبوعية والرسمية.
2. يحتسب الأجر الإضافي بعد استكمال (40)
ساعة عمل أسبوعياً و(30) ساعة أسبوعياً في
شهر رمضان.
3. يتم احتساب الأجر الإضافي وذلك بضرب
الراتب الأساسي في عدد الساعات الإضافية
مقسوماً على (240) ساعة.
4. يجب أن يكون الأجر الإضافي في حدود
المبالغ المخصصة في ميزانية الدائرة أو
الهيئة.
وحسب المادة (4) تعد الدائرة أو الهيئة في
بداية كل شهر كشفا بأسماء الموظفين الذين
يستحقون بدل عمل إضافيا عن الشهر السابق ،
ويعتمد هذا الكشف المدير أو من ينوب عنه
ثم يرسل إلى دائرة الرقابة الإدارية
لمراجعته واتخاذ اللازم ، على أن يتضمن
الكشف المشار إليه البيانات التالية :- 1.
اسم الموظف : 2. الوظيفة : 3 . الراتب
الأساسي : 4. عدد ساعات العمل الإضافي
اليومي طوال الشــهر : 5. البدل
المســـــــتحق .
يعمل بهذا القرار من 01 مارس 2007م ،
وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات
المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
|